القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

النظام الداخلي للمطعم

النظام الداخلي للمطعم 

النظام الداخلي للمطعم المدرسي و جوانبه التنظيمية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية …..
متوسطة .....

 النظام الداخلي للمطعم


أحكام خاصة بتنظيم المطعم

المادة01 : المطعم   المدرسي مكمل طبيعي للمدرسة لأنّه يقدم غذاء يساعد الطفل على النمو الطبيعي للجسم وبناء أرضية قوية لمقاومة مختلف الأمراض. وتقويم العجز العائلي وإتمامه وتصحيحه والهدف من التربية والتعليم لا يقتصر عن تزويد التلميذ بمعلومات لملء فكره، بل يضاف إل ذلك العناية بالناحية الجسمية بقدر الاهتمام بالناحية العقلية لضمان النمو المنسجم جسميا وعقليا.
المادة 02: يمنع استعمال المطعم ومرافقه لأية نشاطات تتنافى وطبيعة أهدافه، لاسيما النشاط التجاري والنشاطات ذات الطابع السياسي.
المادة 03: لا يسمح بالدخول إلى للمطعم إلا لـلأشخاص المرخص لهم بنص القانون وهم: التلاميذ المتمدرسون بها، الموظفون العاملون أو المقيمون بها، الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية، ممونو المؤسسة، الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك الطبي وشبه الطبي، ويخضع دخول الأشخاص الآخرين لرخصة من مدير المؤسسة.
المادة 04 : يلتزم المستعملون المرخص لهم بالدخول إلى للمطعم، بإحترام هذا النظام الداخلي وبحماية الهياكل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم، وترشيد استعمال الوسائل المسخرة طبقا للأهداف المسطرة.
المادة 05: تعمل مؤِسسة:............ بالنظام (النظام نصف الداخلي، النظام الداخلي).
المادة 06:يُعدّ المطعم المدرسي وجبات غذائية ساخنة ويقدمها للتلاميذ، ويمكن استثناء تقديم وجبات لموظفي المؤسسة في إطار الطاولة المشتركة ولموظفي القطاع وضيوفه وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 07: لا يسمح بالدخول إلى المطعم إلا لعمال المطعم والمكلف بالمخزن والتلاميذ المستفيدين من الإطعام ومنتسبي الطاولة المشتركة وموظفي المؤسسة المكلفين بتأطير التلاميذ وموظفي التأطير الإداري (المدير، الناظر، مستشار التربية، المسير المالي) في إطار مهامهم الرسمية والموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة.
المادة 08 : يلتزم عمال المطبخ باحترام قواعد حفظ الصحة والنظافة وارتداء ملابس العمل المناسبة، ويتم غسل كل الأدوات والآلات والأواني المستعملة في الطبخ والإطعام وتجفيفها بشكل جيد.
المادة 09: يتم حفظ الأطعمة والمواد الغذائية وفقا لشروط الحفظ الملائمة، كما يتم الاحتفاظ بالوجبات الشاهدة بجميع مكوناتها لمدة 72 ساعة.
المادة 10: يتم إعداد جدول الوجبات الأسبوعية وفقا لمبادئ التغذية الصحية والمتوازنة بالتنسيق والتشاور بين المصلحتين المالية والبيداغوجية وطبيب وحدة الكشف والمتابعة.
المادة 11: يلتزم عمال المطعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية المقررة وفقا للرزنامة المحددة من طرف المصالح المختصة.
المادة 12  : يتم التسجيل في النظام الداخلي بطلب من التلميذ أو وليه الشرعي، وفي حالة عدم الاستفادة من المنحة يلتزم الأولياء بتسديد مستحقات النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13: يتم التكفل بالتلاميذ المسجلين في النظام نصف الداخلي من بداية الفترة الصباحية وحتى نهاية الفترة المسائية، ويتم التكفل بالتلاميذ المسجلين في النظام الداخلي من بداية اليوم الأول من الأسبوع إلى نهاية اليوم الأخير منه.
المادة 14: لا يسمح بأي حال من الأحوال للتلاميذ نصف الداخليين و/أو الداخليين بمغادرة المؤسسة إلا برخصة خروج استثنائية للضرورة القصوى، ويلتزمون بالبقاء داخل المؤسسة طيلة ساعات الدوام اليومي بالنسبة للتلاميذ نصف الداخليين وطيلة أيام الأسبوع بالنسبة للتلاميذ الداخليين.
المادة 15: تطبق على غيابات التلاميذ نصف الداخليين والداخليين عن المطعم وحصة المذاكرة والمرقد نفس إجراءات الغياب عن الدروس.
المادة16  : يمنع إخراج الوجبات الغذائية والمواد الغذائية من المطعم، من أي شخص ولأي سبب كان، منعا مطلقا.
المادة 17: يمكن للمؤسسة، في إطار انفتاحها على المحيط، أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة ثقافية أو رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية.
المادة 18: يسهر مدير المؤسسة على نشر تعليمات السلطة السلمية وتبليغها إلى المعنيين عن طريق الوسائل المتاحة.
المادة 19: تخضع كل أشكال الملصقات والإعلانات داخل المطعم إلى تأشيرة مدير المؤسسة.

أحكام خاصة بالأساتذة

تنظيم الطاولة المشتركة و تناول الوجبة
 المادة 20: يتم التسجيل في الطاولة المشتركة بطلب من الأساتذة الذين لا يستطيعون الالتحاق بمنازلهم و العودة إلى العمل بين الفترتين الصباحية والمسائية بعد موافقة مدير المؤسسة، أما الحالات الاستثنائية فتخضع لتقدير مدير المؤسسة، وتخضع حالات الإطعام الأخرى لموظفي القطاع والضيوف للإجراءات المعمول بها.

الوقاية، النظافة والأمن

المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على برمجة العمليات المتعلقة بالحفظ والصيانة والخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي تقتضي تدخلا استعجاليا.
المادة 22: يتخذ مدير المؤسسة وبالتنسيق مع المصالح المعنية، التدابير المناسبة في مجال الوقاية والنظافة والصحة.
المادة 23: يعد مدير المؤسسة ويشارك، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في وضع مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والمخاطر الكبرى، وتعلق مخططات الوقاية والأمن إجباريا داخل المؤسسة.
المادة 24 : تحرص إدارة المؤسسة على التزود بوسائل الإنذار والاتصال والإطفاء، وضمان الحراسة الدائمة خلال كل الأوقات، ليلا ونهارا،  بما فيها العطل المدرسية والمناسبات والأعياد الوطنية.
المادة 25: يتولى أعوان الوقاية والأمن إجراء فحوصات دورية للتجهيزات الأمنية من حيث الصلاحية، والفعالية ومراقبة وضعية الشبكات والمرافق والقيام بدوريات داخل المؤسسة وخارجها وتبليغ الإدارة بكل النقائص من خلال  التقارير اليومية.
المادة 26: تقوم وحدة الكشف والمتابعة بمهام الوقاية والفحص والعلاج لفائدة التلاميذ، ومراقبة مدى احترام قواعد حفظ الصحة وتزويد مدير المؤسسة بكل المعلومات والاقتراحات من خلال تقارير دورية.
المادة 27: يتولى مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاستعجالية الضرورية المنصوص عليها في النصوص سارية المفعول.

مخالفة النظام الداخلي

المادة 28:يتعرض كل مستفيد من النظام النصف داخلي لعقوبة الإقصاء في حالة الغيابات المتكررة و عدم احترام النظام الداخلي.
المادة 29:على كل تلميذ الحفاظ على وسائل و تجهيزات المطعم و التحلي بالأخلاق الحميدة و احترام الطابور و التقيد بتعليمات المشرف.
المادة 30:على كل تلميذ دفع بطاقة المطعم الى المشرف المكلف صباحا قبل الساعة التاسعة صباحا و لا يقبل اي تأخير بعد هذا التوقيت .
المادة 31:كل مخالفة لهذه التعليمات تعرض صاحبها إلى إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى حد المثول أمام المجلس التأديبي للمؤسسة و الاقصاء النهائي من المطعم.

أحكـــــــام ختاميــــــــة

المادة 32: يجب على الجميع من تلاميذ و أساتذة وغيرهم من المستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمطعم.
المادة 33: يكلف مسؤول المطعم بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة 34: الإدارة لها حق إدخال تعديلات على النظام الداخلي.
المادة 35: ينشر هذا النظام و يعلق داخل المطعم.
حرر   في 10/09/2020
مديــــر المؤسســـــة :     


تعليقات