القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

حقيقة الامر بمهمة للموظف و ارتباطها بقوانين حوادث العمل

حقيقة الامر بمهمة للموظف و ارتباطها بقوانين حوادث العمل 


الامر بمهمة للموظف

حقيقة الامر بمهمة للموظف و ارتباطها بقوانين حوادث العمل 

السلام عليكم عزيزي الزائر الى مدونة المعرفة 80 سنحاول في هذا الموضوع تقديم    المواد القانونية الصريحة في موضوع حقيقة الامر بمهمة للموظف و ارتباطها بقوانين حوادث العمل   و التعويضات و ملاحظات هامة اخرى  و هل القانون الجزائري يحمي الموظف ام لا  اثناء قيامه بمهمة خارج المؤسسة 

اليك القانون في هذا الشان  مع الشرح في اخر الموضوع .

قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية ( شادلي بن جديد)
أن رئيس الجمهورية .
-بناء على الميثاق الوطني ، و لا سيما الباب السادس ،خامسا ،7 منه.
-و بناء على الدستور و لاسيما المواد 151 و 154 و 155 منه .
-و بناءا على القانون رقم 78-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 و المتضمن القانون الاساسي العام للعامل 
-و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 
-و بمقتضى القانون 83- 12 ........المتعلق بالتقاعد .
-و بمقتضى الامر رقم 78-8 .......و المتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي.
- و بناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه .

الفصل الثالث 

الحوادث المعوض عنها 

مادة 6 : يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه اصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي و طرا في اطار علاقة العمل 
مادة 7 : يعتبر ايضا كحادث عمل , الحادث الذي يطرأ ايضا اثناء 

- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي او دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل. 

-.....
الشرح : و عليه الموظف الذي يكون في حالة خدمة معينة خارج المؤسسة او الشركة بناء على طلب مسؤول او رئيس المؤسسة .سواء بوثيقة امر بمهمة او بدونها هو في حالة تامين اجتماعي عادي و له كامل الحقوق في حال تعرضه لحادث مادي او معنوي  

تعليقات